Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35849 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 35849/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى والأدلة المعروضة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومبنيا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم جريمة السرقة المجردة على مجرد أقوال المتضرر إذا ظلت مجردة من القرائن المعاضدة في مواجهة الإنكار، إذ يتعين توافر ما يعضد الاتهام حتى ينهض الدليل على الإدانة.
  3. تحديد مقدار العقاب داخل الهامش المسموح به قانونا يدخل في السلطة التقديرية لقضاء الأصل ولا يتطرق إليه التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.