Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59231/59436 بتاريخ 05/10/2017 : تسبيب الإدانة شرط لسلامة التكييف القانوني

J P 59231/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال من أجلها المتهم أن تلتزم بحدود تلك الأفعال وأن تكون حرّة في إضفاء الوصف القانوني الحقيقي عليها بحسب ما له أصل ثابت بملف الأبحاث دون التقيد بنص الإحالة.
  2. لا يكون التكييف في القانون الجزائي سليما إلا إذا بُني على تعليل يتناول عناصر الواقعة الثابتة ودفوع المتهم ويُبرز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن الرقابة متى كان تسبيبها واضحا ومتماشيا مع أوراق التحقيق ومستندا إلى قرائن وحجج ثابتة بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.