الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 60235دد تاريخ القرار: 05 أكتوبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد ***** ***** بتاريخ 2017/03/21 طعنا في القرار الصادر عن ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60235 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لازم لصحتها بحيث يوجب أن يكون القضاء مؤسسا على تسبيب مستساغ يكشف الأساس الذي بُني عليه الحكم.
- تقدير الوقائع وأدلتها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استنتاج محكمة الموضوع قائما على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية وبالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على السهر على تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.