الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 42878 تاریخ: 2017/10/5 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2016/1/13 في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ضد الحق العام والمتهمين *****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42878 بتاريخ 05/10/2017 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انحصر الحكم في الدعوى الجزائية دون فصل في الحقوق المدنية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية إلا في الحدود المتصلة بحقوقه المدنية دون غيرها من عناصر الدعوى العمومية.
- ينعدم محل طعن القائم بالحق الشخصي عندما لا يتضمن الحكم المطعون فيه أي فصل في الدعوى المدنية، لأن حقه في التعقيب يفترض صدور قضاء نهائي يمس حقوقه المدنية.
- يترتب عن غياب قضاء في الأصل نهائيا بشأن الحقوق المدنية فقدان مطلب التعقيب لركن جوهري يستوجب الحكم برفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.