Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42878 بتاريخ 05/10/2017 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا انحصر الحكم في الدعوى الجزائية دون فصل في الحقوق المدنية

J P 42878/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يملك القائم بالحق الشخصي حق تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية إلا في الحدود المتصلة بحقوقه المدنية دون غيرها من عناصر الدعوى العمومية.
  2. ينعدم محل طعن القائم بالحق الشخصي عندما لا يتضمن الحكم المطعون فيه أي فصل في الدعوى المدنية، لأن حقه في التعقيب يفترض صدور قضاء نهائي يمس حقوقه المدنية.
  3. يترتب عن غياب قضاء في الأصل نهائيا بشأن الحقوق المدنية فقدان مطلب التعقيب لركن جوهري يستوجب الحكم برفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.