Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 33699 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن المؤيدات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 33699/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا حق للمحكمة المحال عليها القضية في تعديلها.
  2. لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب قرارات دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية، ويستثنى من ذلك حالات محددة على سبيل الحصر تتعلق بطبيعة القرار أو بمرجع النظر أو بإهمال البت في وجه من أوجه التهمة.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاع مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، ويتعين على المحكمة إثارة هذا السقوط من تلقاء نفسها لارتباطه بمخالفة الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.