الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 58863 تاريخ الجلسة : 2017/10/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 15 فيفري 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية و بتاريخ 22 فيفري 2017 من طرف المكلف العان بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني. ضد المتهم ***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58863 بتاريخ 13/10/2017 : تقدير قضاة الموضوع لانتفاء الركنين الماديين للجريمة مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون، ما دام القضاء المطعون فيه قد بُني على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
- إن انتفاء الركن المادي للجريمة يثبت متى لم تتضمن العبارات موضوع التتبع ما يفيد انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، أو ما يفيد نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته وفق الإطار الذي رسمه نص التجريم.
- إن الطعن الذي يوجه إلى القرار المطعون فيه لمجرد الاختلاف مع محكمة الموضوع في استخلاصها لنتيجة انتفاء أركان الجريمة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا متى كان التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لتأسيس القناعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.