Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42783 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية المتعلقة ببيان المستندات الواقعية والقانونية

J P 42783/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ بيان المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب عن إغفالها بطلان الحكم لعدم استجماع شروط صحته.
  2. النقص الذي يجعل الحكم خلوّا من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بأسانيد الإدانة يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني، فيوجب نقض الحكم من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بقواعد تهم النظام العام.
  3. إذا ثبت للمحكمة التعقيبية قصور الحكم في استيفاء البيانات الوجوبية الجوهرية، تعيّن نقضه دون حاجة إلى بحث المطاعن الموضوعية المثارة بشأن تقدير وسائل الإثبات أو عناصر التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.