Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49556 بتاريخ 03/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 49556/20173 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتعين على الطاعن الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني، ويؤدي التخلف عن ذلك إلى سقوط الطعن.
  3. عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من مراقبة جدية المطاعن، وهو ما رتب عليه المشرع السقوط باعتباره من المسقطات الوجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.