ع42615دد القرار 2017/10/03 : بتاريخ باسم الشعب قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 18 جانفي 2016 و المسجل تحت عــــ42615ـــدد ضد ***** بن ***** بن ***** *****، و***** بن ***** ***** بن ***** *****، و***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42615 بتاريخ 03/10/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب القائم على ضعف التعليل إذا جاء عاما ولم يبيّن وجوه الإدانة المدّعى إغفالها
Principe juridique
- يكون الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل غير جدّي إذا اقتصر على عبارات عامة ولم يحدّد العناصر التي يدّعي الطاعن أن محكمة الموضوع أغفلتها وكيفية تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها.
- لا ينهض سببا للتعقيب ما كان يهدف في حقيقته إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها بين عناصر الملف ما دام القضاء المطعون فيه مؤسسا على أصل ثابت ولم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- ينحصر اختصاص محكمة التعقيب في مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقييم وسائل الإثبات.
- يعد تعليل الحكم بالبراءة قائما على الشك وتجرد التهمة تعليلا سليما متى استظهر القاضي خلو الملف من حجة قاطعة تولّد اليقين ولم يهمل نتائج الأبحاث التي بُني عليها اقتناعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.