Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31782 بتاريخ 02/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 31782/20172 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن إلى المعقب ضده، باعتبار أن هذه المتطلبات من الشكليات الإلزامية المنصوص عليها قانونا.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يخول القانون للمحكمة عند رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن من حيث الشكل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.