الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع42482 دد تاريخه 3 اکتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحده بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2016/1/6 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** بالشيخ /2 / ***** بن ***** ***** 3 ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42482 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية الوجوبية
Principe juridique
- يعدّ التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية في الحكم الجزائي ولو انتهى إلى البراءة، ويترتب على غيابها بطلان الحكم لتعلقه بشرط جوهري لصحته.
- إذا تضمّن الحكم مستندات لا صلة لها بموضوع النزاع بما يجعله منقوصا من الأسانيد المعتمدة، اعتبر تعليله معيبا على نحو يحول دون رقابة محكمة التعقيب على وجاهته ويستوجب نقضه.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق قواعد النظام العام من تلقاء نفسها، وتقضي بالنقض متى تبيّن لها الإخلال بالبيانات الوجوبية للحكم دون توقف على الدفوع المثارة من الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.