Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37435 بتاريخ 02/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 37435/20172 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار.
  2. يستوجب إثبات عدم استكمال الطاعن لمقتضيات إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا للنص المنظم للسقوط.
  3. يتعين على محكمة التعقيب، عند ثبوت تحقق حالة السقوط القانونية، الاقتصار على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.