Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30922 بتاريخ 02/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 30922/20172 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
  3. لا يغني مجرد تقديم مطلب التعقيب عن استيفاء المستندات الإجرائية التي أوجبها القانون على الطاعن بواسطة محام، ويؤدي عدم استكمالها إلى رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.