الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرارة 334 تاريخه : 24 جانفي المة الحمد لله وحده - قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المعد قدم في 1515 كلمة من قبل ***** ***** ***** ، تنويه الاستادة تسمية اللوز المحامية لتى التقييب بحقاق 11 صد : اعق العالم طعناني القرار عدد 6022 المؤرخ في 14127
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 24/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالأدلة متى كان سائغا ومستمدا من أوراق الملف
Principe juridique
- الحكم الجزائي يكتسب حجية واقعية وقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين المثبتة والنافية للتهمة دون إغفال ملابساتها واستدلالاتها ودون إهمال ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية.
- يجوز إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، بما يكرّس حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها في حدود ما له أصل راسخ بمظروفات الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وبراهين متى كان ذلك جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.