Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43669 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 43669/201728 septembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات أو طرحها في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها بشأن الوقائع، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى قيام شك جوهري في نسبة الفعل إلى المتهم وعللت ذلك تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل بالملف، تعين تفسير الشك لفائدة المتهم وترتيب عدم سماع الدعوى العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.