الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 24377 قرار تعقیبی 2017/9/28 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2014/11/13 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 93/2013 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 24377 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج، وعلى محامي الطاعن إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تتم الإجراءات المقررة لتبادل مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.