Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 24377 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 24377/201728 septembre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج، وعلى محامي الطاعن إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تتم الإجراءات المقررة لتبادل مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.