الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 57304 بتاريخ 2017/09/28 تاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 جانفي 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية. ضد : ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 10 جانفي 2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57304 بتاريخ 28/09/2017 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى تقدير العقوبة الداخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد أقام اختياره على تعليل سائغ.
- تطبيق ظروف التخفيف طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن ملاءمة العقاب ويكفي لتسويغه أن يبرز الحكم عناصر تقديرية واضحة لها أصل ثابت في أوراق الملف دون أن يؤدي اختلاف التقدير إلى قيام خرق للقانون.
- لا يكون التعليل ضعيفا مؤديا إلى نقض الحكم إذا كان منسجما ومتّسقا وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وبيان الأساس القانوني للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.