Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا

J P 43649/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. لا يعدّ من قبيل الطعن بالتعقيب ما كان تقريرا يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الحكم فيما انتهت إليه في قضاءها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
  3. يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا متى بُني على وسائل إثبات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة منطقية في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.