Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42738 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تبليغ مستنداته طبق الآجال القانونية

J P 42738/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب المشرّع على الإخلال بها جزاء السقوط.
  2. لا يقوم التبليغ المستوجب قانونا لمستندات التعقيب على مجرد الإرسال، وإنما يلزم أن يدعم بما يثبت حصوله فعلا وفقا للشكل الذي حدده القانون، بحيث إن غياب ما يثبت سلامة التبليغ يمنع اعتبار الإجراء منجزا ترتيبا لآثاره.
  3. بانقضاء الأجل القانوني دون الإدلاء بالمؤيدات المحمولة على الطاعن لإثبات إتمام التبليغ القانوني، يتعين على المحكمة التصريح بسقوط الطعن شكلا دون بحث بقية الأوجه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.