الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع43373دد الحمد لله وحده 2017/09/28 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/01/29 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق: المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1955/08/02 قاطن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43373 بتاريخ 28/09/2017 : ثبوت الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستساغا قائما على أدلة غير محرّفة
Principe juridique
- يُعدّ مطلب التعقيب مستوفيا لشروطه الشكلية متى قُدّمت مستنداته داخل الأجل الثاني المقرر قانونا لتقديمها، بما يُغني عن التمسك بعدم تسلم نسخة الحكم كسبب لرفضه شكلا.
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة مشروطة بأن يُبنى قضاؤها على تعليل مستساغ مستمد من عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف لمضمونها أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها قاصرا عن التسبيب موجبا للنقض.
- لا تكفي الشهادة الطبية وحدها لإسناد الضرر إلى المتهم ما لم تتعزز بقرائن أخرى تثبت علاقة الإسناد، كما لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتبار الشهادة مؤيدة للاتهام إذا كان مضمونها لا يثبت الاعتداء بل يقتصر على معاينة شجار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.