الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 42153 بتاريخ 28 سبتمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المصحوبة بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاولى منها المؤرخ في 08 جانفي 2016 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** و الثاني المؤرخ في 12 جانفي 2016 من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42153 بتاريخ 28/09/2017 : لا تقبل الدعوى المدنية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة إذا لم تقع الإشارة منذ البداية إلى الإدارة المعنية ولا يصحح ذلك بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للقرائن والوقائع متى كان الطعن موجها إلى مناقشة الأسس الواقعية التي بني عليها الحكم دون إثارة خرق للقانون، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها.
- تقدير مبلغ الغرم من المسائل التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل الطعن فيه بالتعقيب متى اقتصر على مجادلة هذا التقدير دون بيان مخالفة قانونية.
- رفع الدعوى المدنية ضد المكلف العام بنزاعات الدولة يقتضي التنصيص منذ البداية على الإدارة التي يباشر الدعوى لفائدتها، ولا يؤدي تدارك هذا البيان بالطور الاستئنافي إلى تصحيح إجراءات الدعوى المدنية إذا كانت معيبة ابتداء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.