الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57951دد تاريخ القرار : 28 سبتمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف العسكرية ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2017/02/01 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** تحت عدد 12459
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57951 بتاريخ 28/09/2017 : لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد إلا بثبوت أركانها القانونية ثبوتا يقينيا
Principe juridique
- قيام الإدانة الجزائية يقتضي ثبوت الأركان القانونية للجريمة ثبوتا يقينيا، فإذا لم يثبت للمحكمة تحقق هذه الأركان تعيّن استبعاد التجريم والحكم بعدم سماع الدعوى.
- وصف الفعل بأنه اعتداء بالعنف الشديد يفترض تحقق العناصر التي يتطلبها النص المجرّم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاشتباه ما لم تقم الحجة القانونية على توافر الشدة المعتبرة قانونا.
- رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية تتجه إلى التثبت من سلامة تطبيق النص الجزائي على الوقائع المستخلصة قانونا، فإذا استقام التعليل في نفي عناصر الجريمة تعيّن ردّ الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.