Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43027 بتاريخ 26/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 43027/201726 février 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لبيان الإخلالات المنسوبة للحكم وفق ما يقتضيه القانون.
  2. إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يوجب ترتيب السقوط جزاءً على ذلك.
  3. تعدّ المسقطات وجوبية متى رتبها المشرّع بنص صريح بما يفرض على المحكمة إثارتها والحكم بمقتضاها عند قيام سببها دون سلطة تقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.