الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 43027 تاريخ الحكم : 2017/02/26 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/01/26 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43027 بتاريخ 26/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مستوفية لبيان الإخلالات المنسوبة للحكم وفق ما يقتضيه القانون.
- إن عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين محكمة التعقيب من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه بما يوجب ترتيب السقوط جزاءً على ذلك.
- تعدّ المسقطات وجوبية متى رتبها المشرّع بنص صريح بما يفرض على المحكمة إثارتها والحكم بمقتضاها عند قيام سببها دون سلطة تقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.