Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42282 بتاريخ 25/11/2014 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 42282/201425 novembre 2014

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
  2. يكون القرار مستوفيا لواجب التعليل إذا تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة وبيّن الأدلة التي كونت منها المحكمة قناعتها وتولّى بحث ركن الإسناد بما يحقق مقتضيات المحاكمة العادلة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها وترجيحها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض طالما كان الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.