الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 51679 التاريخ: 25-09-2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 04-07-2016 نيابة عن : شركة التأمين *****" في شخص ممثلها القانوني ضد : ورثة ***** ***** وهم:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51679 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون مناقشة تقديرها للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي كوّنت منها المحكمة قناعتها وبينت أسباب ترجيحها بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها أو في تقديرها للمسؤولية والتعويضات طالما كان الحكم معللا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.