Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51679 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون مناقشة تقديرها للأدلة

J P 51679/201725 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
  2. يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إذا تضمّن الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي كوّنت منها المحكمة قناعتها وبينت أسباب ترجيحها بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها أو في تقديرها للمسؤولية والتعويضات طالما كان الحكم معللا ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.