Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42891 بتاريخ 19/09/2017 : ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة كواقعة مادية يثبت بجميع وسائل الاثبات

J P 42891/201719 septembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي ثبوت الكفالة الفعلية و المسترسلة دون أن يفرض القانون صيغة معينة لإثباتها باعتبارها واقعة مادية.
  2. إذا قدم القائم بالحق الشخصي ما يفيد الكفالة بوثيقة و لم يقدم الطرف المقابل ما يخالفها أو يدحضها فإن طرحها لاعتبارات شكلية لا سند لها من نص القانون يعد خرقا لمقتضيات الإثبات ويستوجب النقض.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على تأويل لمضمون القرار المطعون فيه يخالف ما قضى به فعلا لأن مناط المراقبة يقتضي وجود قضاء فعلي بالمسألة المطعون فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.