الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 43023 تاريخ الحكم : 2017/09/19 ز أصل الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/02/02 مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل الاستاذ ***** في حق تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد : -***** في حق ابنته القاصر *****. - *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43023 بتاريخ 19/09/2017 : السقوط يترتب على تقديم مستندات التعقيب ممن لا صفة له
Principe juridique
- يشترط لقبول التعقيب شكلا تقديم مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مرفقة بمحضر تبليغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، وإلا ترتب السقوط.
- يُعدّ تقديم مستندات التعقيب من غير ذي صفة في القيام بها بمثابة عدم تقديمها أصلا، لكون ذلك يحول دون تمكين المحكمة من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه.
- يترتب على عدم تقديم مستندات الطعن السقوط باعتباره من المسقطات الوجوبية التي يتعين على المحكمة تطبيقها كلما توفرت أسبابها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.