Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41950 بتاريخ 07/07/2017 : عدم قبول استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الجزائي في غياب طعن النيابة العمومية

J P 41950/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. استئناف القائم بالحق الشخصي للحكم الابتدائي لا ينصرف إلا إلى حقوقه المدنية ولا يخول له، بمفرده، الطعن في الشق الجزائي للحكم.
  2. إذا انصب طعن القائم بالحق الشخصي على فرعي الحكم الجزائي والمدني معا دون أن تكون له صفة الطعن في الشق الجزائي، تعين الحكم برفض استئنافه لوقوعه خارج حدود الحق المخول له قانونا.
  3. عند عدم قيام ما يثبت استئناف النيابة العمومية للحكم الابتدائي، لا يمكن ترتيب آثار طعن جزائي بناء على استئناف القائم بالحق الشخصي وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.