Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41916 بتاريخ 07/07/2017 : امتداد التأمين الوجوبي لاستعمال العربة دون اعتبار لمكان الحادث

J P 41916/20177 juillet 2017

Principe juridique

  1. التأمين الوجوبي المرتبط بالعربة البرية ذات محرك يمتد إلى كل الأضرار الناشئة عن استعمالها باعتبار أن مفهوم الجولان في التشريع المنظم له يرتبط بفعل الاستعمال لا بخصوصية المكان.
  2. لا يؤثر مكان تحقق الحادث على قيام الضمان في إطار التأمين الوجوبي متى ثبت أن الضرر ناشئ عن استعمال العربة البرية ذات محرك، سواء كان المكان مفتوحا للجولان العمومي أو غير ذلك من الأماكن.
  3. يكون تطبيق أحكام مجلة التأمين سليما متى اعتمد القاضي معيار استعمال العربة لتحديد انطباق التأمين الوجوبي، ولو تمسك المؤمن بعدم شمول التغطية بدعوى انتفاء الجولان العمومي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.