الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع42914دد الحمد لله وحده 2017/07/06 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/01/18 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة التأمين: " الصندوق *****" في ش م ق الكائن مقرها ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42914 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنتاجها سائغا ومؤسسا على أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان الطعن لا يثير سوى مجادلة موضوعية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها دون بيان خرق للقانون.
- يكون التعليل مستساغا متى استند قضاء الموضوع إلى معطيات البحث التي تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ويترتب عن ذلك ردّ المطاعن الرامية إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
- تحديد درجة المسؤولية عن حادث المرور يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى بنى قناعته على ما يعضدها من أبحاث وقرائن ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.