الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 40262 2017/7/10 :تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرسم تحت عدد 40262 المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/12/9 في حق المدير العام للديوانة ضد المتهمين :1) ***** ***** (2) ***** ***** ، نائبه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40262 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال البت في تهمة واردة بسند الإحالة
Principe juridique
- يُشترط في الحكم الجزائي أن يتناول موضوع التهمة كما ورد بسند الإحالة، وإغفال المحكمة النظر في إحدى التهم المحال بها يترتب عنه مخالفة البيانات الوجوبية للحكم ويفضي إلى نقضه لقصور التعليل.
- يُعدّ السكوت عن دفع مُثار لدى محكمة الأصل ومتعلق بالنظام العام قصورا موجبا للنقض متى كان من شأن ذلك الدفع التأثير في صحة إجراءات التتبع، لأن تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها يقتضي بيان موقف محكمة الموضوع منه ضمن حيثيات حكمها.
- يمتنع على محكمة التعقيب تجاوز حدود المطاعن المثارة إلا عند تعلق الأمر بالنظام العام أو بعدم قابلية موضوع الحكم للتجزئة، فتلتزم بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.