الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 41403 2017/07/06 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جانفي 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 ديسمبر 2015 تحت عدد 648 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41403 بتاريخ 06/07/2017 : لا يطبق تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من خلو السوابق العدلية ببطاقة السوابق
Principe juridique
- يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ولا يتحقق ذلك قانونا إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
- لا يكفي خلو الملف من ما يفيد الحكم بعقوبة سالبة للحرية لاستخلاص نقاوة السوابق العدلية، إذ يتعين على المحكمة السعي إلى التثبت بطلب إضافة سوابق المحكوم عليه العدلية إلى الملف وعند الاقتضاء تحيينها لضمان حسن تطبيق القانون.
- تقدير العقاب وإن كان من مسائل الأصل التي تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، فإنه يستوجب تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له مأخذ صحيح من الأوراق حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصر التسبيب ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.