Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 374

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE III — Du chèque › Section III. - De la présentation et du paiement

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76879 بتاريخ 16/04/2025 : ثبوت الدين بالصك البنكي المستوفي لشكله يبيح سلوك الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 76879/2025 16 avril 2025

    العبرة في استجماع شروط سلوك إجراءات الأمر بالدفع تكون بأصل الدين، فإذا كان معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان موثقا بورقة من الأوراق التجارية جاز استخلاصه بهذه الإجراءات.

  2. قرار تعقيبي عدد 75295 بتاريخ 02/04/2025 : انقضاء ضمان البنك المترتب عن الإشهاد باعتماد الشيك بمضي آجال العرض القانونية

    Jurisprudence J P 75295/2025 2 avril 2025

    الإشهاد البنكي باعتماد الشيك يرتب التزاما على المسحوب عليه بتوفير رصيد كاف وتجميده لفائدة الحامل إلى نهاية آجال العرض القانونية، ولا يمتد هذا الضمان إلى ما بعد تلك الآجال إلا في الحدود التي يقررها النص المنظم لانتهاء مفعول الالتزام بالدفع.

  3. قرار تعقيبي عدد 44579 بتاريخ 10/06/2024 : اكتمال جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تسليم الشيك مع العلم بانعدام الرصيد

    Jurisprudence J P 44579/2024 10 juin 2024

    الشيك في النظام القانوني التجاري أداة وفاء لا أداة دين ولا ضمان، ولا يجوز قانونا الاتفاق على تغيير طبيعته أو إخراجه عن خصائصه التي خولها له القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 37302 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان الامتناع عن الدفع مؤسسا على سرقة وتدليس ثابتين بحقيقة قضائية

    Jurisprudence J P 37302/2024 19 février 2024

    لا تقوم مسؤولية الساحب عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الدفع يرجع إلى سرقة وتدليس بالشّيك يجعل الاعتراض على خلاصه مطابقا للقانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 37572 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء الجريمة عند ثبوت سرقة الشيك المؤدي إلى اعتراض قانوني على خلاصه

    Jurisprudence J P 37572/2024 19 février 2024

    يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد متى قامت الحجة القضائية على أن سبب عدم الدفع راجع إلى سرقة الشيك وتدليسه بما يجعل اعتراض الساحب على خلاصه اعتراضا مطابقا للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 37579 بتاريخ 05/02/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك عند ثبوت سرقته وتدليسه

    Jurisprudence J P 37579/2024 5 février 2024

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الخلاص يعود إلى سرقة الشيك وتدليسه بما يجعل اعتراض الساحب على خلاصه مطابقا للقانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 37308 بتاريخ 15/01/2024 : مشروعية الاعتراض على خلاص الشيك عند ثبوت السرقة والتدليس بقرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 37308/2024 15 janvier 2024

    ثبوت واقعة سرقة الشيك وتدليسه يجعل الاعتراض على خلاصه مطابقا للقانون وينتفي معه مؤاخذة الساحب جزائيا من أجل اصدار شيك بدون رصيد.

  8. قرار تعقيبي عدد 37309 بتاريخ 15/01/2024 : اعتراض الساحب على خلاص الشيك يكون مطابقا للقانون متى ثبتت واقعة السرقة والتدليس بقرار ختم البحث

    Jurisprudence J P 37309/2024 15 janvier 2024

    يثبت اعتراض الساحب على خلاص الشيك ويكون مطابقا للقانون متى استند إلى واقعة السرقة والتدليس المثبتة بحجة قضائية مقبولة.

  9. قرار تعقيبي عدد 37581 بتاريخ 15/01/2024 : الاعتراض على خلاص الشيك يمنع قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبتت سرقته وتدليسه

    Jurisprudence J P 37581/2024 15 janvier 2024

    يثبت حق الساحب في الاعتراض على خلاص الشيك متى ثبت أن الشيك كان محلا للسرقة والتدليس، بما ينفي عنه المؤاخذة الجزائية المترتبة عن عدم الدفع.

  10. قرار تعقيبي عدد 37587 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك دون رصيد متى ثبتت سرقته وتدليسه

    Jurisprudence J P 37587/2024 15 janvier 2024

    يثبت موجب عدم سماع الدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى قامت الحجة المقبولة قانونا على أن سبب عدم الخلاص راجع إلى سرقة وتدليس الصك وما ترتب عنه من اعتراض مشروع من الساحب.

  11. قرار تعقيبي عدد 37583 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى كان سبب عدم الخلاص سرقة وتدليس الصك وثبوت اعتراض الساحب وفق الحقيقة القضائية

    Jurisprudence J P 37583/2024 15 janvier 2024

    تنتفي مؤاخذة الساحب بجريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن سبب عدم الخلاص يرجع إلى سرقة الصك وتدليسه بما يجعل الاعتراض على دفعه مطابقا للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 37574 بتاريخ 15/01/2024 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند ثبوت سرقته وتدليسه قانونا

    Jurisprudence J P 37574/2024 15 janvier 2024

    ينتفي الركن القانوني لتجريم إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت قانونا أن سبب عدم الخلاص راجع إلى سرقة الصك وتدليسه وأن اعتراض الساحب على خلاصه جاء مطابقا للقانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 37576 بتاريخ 08/01/2024 : مشروعية الاعتراض على الشيك عند ثبوت التدليس

    Jurisprudence J P 37576/2024 8 janvier 2024

    يثبت مشروعا اعتراض الساحب على خلاص الشيك متى ثبت أن الشيك موضوع تدليس، لأن التدليس يقوم سببا قانونيا للاعتراض ضمن الصور التي يقرّها القانون.

  14. قرار ابتدائي عدد 5753 بتاريخ 27/10/2023 : قيام جريمة الإعتراض على خلاص شيك متى ثبت خروجه عن الصور القانونية

    Jurisprudence J P 5753/2023 27 octobre 2023

    تقوم جريمة الإعتراض على خلاص الشيك متى ثبت أن الاعتراض تم لدى المسحوب عليه خارج الصور القانونية التي حصرها المشرّع.

  15. قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك

    Jurisprudence J P 46575/2022 21 novembre 2022

    يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.

  16. قرار تعقيبي عدد 33440 بتاريخ 02/03/2022 : ينقضي التزام البنك بتجميد رصيد الشيك بانقضاء الدعوى الصيرفية في حقه

    Jurisprudence J P 33440/2022 2 mars 2022

    ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.

  17. قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من يوم ارتكاب الجنحة

    Jurisprudence J P 68893/2018 17 mai 2018

    سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح ينطلق من يوم ارتكاب الجريمة ولا يعلقه إلا الموانع القانونية والمادية، فإذا انقضى الأجل القانوني قبل إثارتها تعين الحكم بالسقوط.

  18. قرار تعقيبي عدد 57542 بتاريخ 10/05/2018 : يخرج الاعتراض على خلاص الشيك عن نطاق التجريم متى انتفت الإرادة الحرة للساحب في إصداره

    Jurisprudence J P 57542/2018 10 mai 2018

    لا تُمنع محكمة الإحالة من نظر موضوع الدعوى متى انتهت إلى قبول مسألة إجرائية أولية تتعلق بقابلية الطعن، لأن قبول تلك المسألة يُعيد لها ولايتها على الأصل بوصفه أثرا لازما لتعهدها كجهة استئناف.

  19. قرار تعقيبي عدد 51589 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد

    Jurisprudence J P 51589/2017 20 novembre 2017

    جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية الصرفة وتقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بإنتفاء الرصيد دون اشتراط احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.

  20. قرار تعقيبي عدد 48789 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد دون توقف على احترام أجل تقديم الشيك للوفاء

    Jurisprudence J P 48789/2017 20 novembre 2017

    جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة شكلية صرفة تقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط احترام آجال تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.