Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33440 بتاريخ 02/03/2022 : ينقضي التزام البنك بتجميد رصيد الشيك بانقضاء الدعوى الصيرفية في حقه
Principe juridique
- ينحصر الالتزام القانوني المحمول على البنك المسحوب عليه في تخصيص الرصيد لفائدة الحامل وإعلامه بتوفيره، ويظل هذا الالتزام قائما إلى حين انقضاء الأجل القانوني لدعوى الرجوع على المسحوب عليه، وبانقضائه يضحى البنك في حل من واجب تجميد معين الشيك على ذمة المستفيد.
- لا يمكن اعتبار الرصيد المجمّد ملكا للحامل المستفيد بعد انقضاء الدعاوى الصيرفية المخولة له، ويترتب على ذلك رجوع الحق في المطالبة بالرصيد إلى الساحب وفق أحكام التقادم العام متى انقضت الآجال القانونية دون أعمال قاطعة لها.
- يعدّ البنك مدينا مماطلا إذا تلدد في رفع التجميد عن معين الشيك بعد انقضاء أي التزام قانوني في جانبه بالمحافظة على الرصيد، ويترتب عن المماطلة استحقاق الفائض القانوني باعتباره التعويض الذي عينه القانون عن ضرر التأخر في التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- الفصل 14 من م.م.م.ت autres décisions
- اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف بالأحكام العدلية وتنفيذها في المادة المدنية والتجارية المبرمة بين تونس والمانيا في 19 جويلية 1966 autres décisions
- الفصل 9 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 41 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 autres décisions
- الأمر عدد 137 لسنة 1970 بتاريخ 24 افريل 1970 autres décisions
- الفصلين 83 و 84 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 374 و410من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 268 و 269 من م ا ع autres décisions
- الفصل 179 م م م ت autres décisions
- الفصل 410 ثالثا م ت autres décisions
- الفصلين 398 و372 م ت autres décisions
- الفقرة الاخيرة من الفصل 398 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.