الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 41523دد تاريخ القرار: 06 جويلية 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ضدّ ***** عبد الجليل الجبالي بتاريخ 2016/01/07 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 2550 بتاريخ 2015/12/28 والقاضي بنقض الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41523 بتاريخ 06/07/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مراجعة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يتضمن القرار موازنة مستساغة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة بما يسمح باستخلاص النتيجة القضائية على أساس منطقي وقانوني قائم على ما له أصل بالملف.
- ثبوت الإدانة أو نفيها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت خرق للقانون أو فساد في التعليل.
- متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف، تعين رد الطعن لأن مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف تعد جدلا موضوعيا خارج نطاق الرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.