Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41695 بتاريخ 03/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 41695/20173 juillet 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع ما يثبت تبليغها للمعقب ضده وفق الشكل الذي يفرضه القانون.
  2. يعد الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه صحيحا متى تم وفق الإجراءات القانونية ولو رجع لعدم طلبه من المرسل إليه، وينطلق من تاريخ التسلّم القانوني احتساب أجل القيام بإجراءات الطعن.
  3. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارة عدم احترامها والتثبت من استيفائها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.