الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 50693 تاريخه:2017/7/3 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/6/3 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة مجمع ***** للتامين في شخص ممثلها القانوني ضد: القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50693 بتاريخ 03/07/2017 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم صحة تبليغ مستندات الطعن
Principe juridique
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده طبق الإجراءات المضبوطة قانونا، ويترتب عن الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
- يعدّ محضر تبليغ مستندات التعقيب مختلا من الناحية الشكلية متى تم التبليغ في غير الموطن المعتمد للمعقب ضده ودون ثبوت اتخاذ محل مخابرة لدى محاميه، بما ينال من صحة الإبلاغ.
- تعلّق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها، ويبرر التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.