Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41525 بتاريخ 03/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن لمستنداته داخل الأجل القانوني

J P 41525/20173 juillet 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ محامي الطاعن داخل الأجل القانوني إيداع مذكرة في اسباب الطعن مبيّنة للاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق ما يفرضه النص الإجرائي.
  2. يُشترط في الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا قبل النظر في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.