Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40062 بتاريخ 30/06/2017 : قصور التعليل يوجب نقض حكم الإدانة إذا لم يبيّن المحكمة فحوى وسائل الإثبات التي اعتمدتها لإثبات أركان الجريمة

J P 40062/201730 juin 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويتعيّن أن يُبنى ثبوت الإدانة أو نفيها على أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن من فهم الوقائع دون تحريفها.
  2. لا يكفي في حكم الإدانة الإحالة الموجزة إلى شهادة الشهود أو إلى اعتراف دون بيان فحوى تلك الأقوال ومحلّ اعتمادها، لأن ذلك يُعدّ قصورا في التعليل يُفقد الحكم وضوحه ودقته.
  3. قصور التعليل الذي يحول دون التثبت من مدى توفر أركان الجريمة في الوقائع يترتب عنه نقض الحكم المطعون فيه لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.