Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40727 بتاريخ 22/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تتحدد بسلامته من تحريف الوقائع

J P 40727/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة في المادة الجزائية وترجيح وسائل الإثبات بين ما يعرض على المحكمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر لها أصل بالملف.
  2. رقابة محكمة التعقيب على أحكام الإدانة لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في الإثبات وإنما تنحصر في التثبت من سلامة التعليل واستساغته وخلوّه من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. لا يكون النعي بتحريف الوقائع وجيها إلا إذا كان ما اعتمدته محكمة الموضوع في التعليل لا أصل له بالملف أو جاء مخالفا لمحتوياته على وجه مؤثر في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.