الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 49640 : قضية عدد 2017 جلسة 19 جوان امل الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماي 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49640 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الحجج
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- إثبات الجريمة يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة ويملك قاضي الأصل سلطة تقدير حجيتها وترجيح بعضها على بعض دون أن يعد ذلك مخالفة لقواعد الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن الذي ينصرف في حقيقته إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في اعتماد شهادات أو استبعاد أخرى يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.