Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49640 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الحجج

J P 49640/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
  2. إثبات الجريمة يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة ويملك قاضي الأصل سلطة تقدير حجيتها وترجيح بعضها على بعض دون أن يعد ذلك مخالفة لقواعد الإثبات متى كان هذا التقدير مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. الطعن الذي ينصرف في حقيقته إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في اعتماد شهادات أو استبعاد أخرى يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.