Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49095 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 49095/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا حسنا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
  2. إثبات الجرائم يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة ويعود لقاضي الأصل تقدير مدى حجيتها وترجيح بعضها على بعض دون أن يشكل ذلك في حد ذاته خرقا لقواعد المرافعات.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد قضاة الأصل في ترجيح الأدلة متى كان القرار مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.