Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49094 بتاريخ 19/06/2017 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا

J P 49094/201719 juin 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام حكمها معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
  2. إثبات الجريمة يكون بجميع وسائل الإثبات المتاحة، ويعود لقاضي الأصل تقدير حجيتها وترجيح بعضها على بعض دون أن يشكل ذلك مخالفة قانونية متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في اعتماد تصريحات أو استبعاد أخرى، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على عناصر ثابتة ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.