Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49645 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
- إثبات الجرائم يكون بكل وسائل الإثبات المتاحة وللقاضي الجزائي سلطة ترجيح بعض عناصر الإثبات على بعض واعتماد أو استبعاد التصريحات المضمنة بالملف دون أن يشكل ذلك في حد ذاته خرقا للقانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الحجج متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.