الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40391 2017/06/15 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2015 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد ***** ***** ***** *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف للأحكام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40391 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة قضاة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الجزائي.
- يثار ضعف التعليل أمام محكمة التعقيب فقط إذا كان التعليل غير قانوني أو غير مستمد من أوراق الملف، أما إذا استعرض الحكم عناصر الدعوى وأقام قضاءه على قرائن لها أصل ثابت وجاء تعليله واضحا ومتماسكا فإن الطعن يكون غير مبرر.
- استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام يحول دون نقضه من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.