Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45752 بتاريخ 15/06/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة

J P 45752/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها بالإدانة متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية.
  2. الطعن المؤسس على خرق القانون أو ضعف التعليل يكون غير وجيه إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة محكمة الموضوع في قيمة الحجج والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تعقيب عليه.
  3. تكون أسباب الإدانة كافية لردّ الطعن إذا أبرزت المحكمة الأدلة التي اعتمدتها وناقشت أركان الجريمة واستخلصت منها النتائج القانونية على نحو مترابط يسمح باستخلاص سلامة النتيجة دون حاجة إلى استبدال قناعتها بقناعة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.