Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41170 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى استند قضاء عدم سماع الدعوى إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 41170/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان هذا التقدير داخلا في نطاق اجتهادها ومبنيا على أبحاث تؤدي عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يكون التعليل المتعلق بعدم ثبوت الإدانة كافيا وسليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف من عناصر الإثبات والنفي دون أن يشترط لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاكي متى عارضها إنكار معزز بحجة معتبرة.
  3. يعد الطعن متجها إلى الرفض إذا كان مجمله يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها دون بيان خرق قانوني يعيب النتيجة المستخلصة من المعطيات الثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.