Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41182 بتاريخ 15/06/2017 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه بثبوت اتجاه إرادة البائع إلى تفويت أجزاء مفرزة بذات المحل
Principe juridique
- تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه متى ثبت أن إرادة البائع عند التعاقد قد انصرفت إلى تفويت أجزاء مفرزة ومحددة من العقار بعينها، ولو كان الترسيم الواقع بالرسم العقاري يفيد الملكية على الشياع.
- لا يحول ترسيم المشتري على الشياع بالسجل العقاري دون الاعتداد بما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من فرز المنابات موضوع التفويت وتحديدها، إذ يبقى هذا الترسيم إجراءً لا ينفي حق المطالبة بالفرز وفق القواعد القانونية المنظمة للتسجيل والتحيين.
- عدم استكمال وثائق التقسيم المصادق عليه طبق قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 1995/10/19 لا ينال من قيام إرادة البائع في تمييز المشتري بمناب مفرز عند البيع، لأن اشتراط المصادقة يرتبط بتنظيم رخص الاستغلال والتهيئة العمرانية ولا يعد شرطا لازما لصحة اتجاه الإرادة في التفويت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.