Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4299 بتاريخ 15/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تقتصر على سلامة التعليل المستساغ دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 4299/201715 juin 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي كوّنت قناعة المحكمة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة على نحو يسمح باستخلاص وجه الإدانة أو البراءة من حيثيات الحكم.
  2. ثبوت الإدانة من عدمها وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخلان في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل مستساغا سليما وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  3. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب، طالما تأسس القرار على أسانيد واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.