- الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 42146دد القضية 2017/06/13 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهم ***** في حق نفسه ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عن 302دد الصادر عن محكمة استئناف ***** بتاريخ 28 ديسم الله والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42146 بتاريخ 13/06/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة قانونية من القرار المطعون فيه.
- يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن شكلا.
- عند التصريح بسقوط الطعن شكلا تطبيقا للمقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب يتم حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.